أحمد بن عبد الرزاق الدويش
56
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أن المرأة التي رضعت معها جحدت إرضاعها هذا الولد - جاز لك التزوج ببنت الولد المذكور ؛ لأن الأصل عدم الرضاع ، ولم يوجد فيما ذكرت ما يثبته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19328 ) س 1 : نسيت مرضعة أنها أرضعت زيدا من الناس ، ولكن شهدت أختاها وحلفتا بأنهما قد رأينها ترضع هذا الطفل المذكور خمس رضعات فأكثر ، فهل يثبت بذلك رضاعة المرضعة لهذا الطفل ؟ ج 1 : الرضاع من الأمور التي يطلع عليها النساء غالبا ، ويثبت بشهادة امرأة عدل ، وعلى ذلك فإن شهادة أختي تلك المرأة بأن أختهما أرضعت شخصا خمس رضعات فأكثر في الحولين يثبت بها الرضاع ، وتنتشر به الحرمة إذا كانتا ثقتين أو إحداهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز